الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

القانون رقم 26 لعام 2017 القاضي بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية قيمتها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وفيما يلي نص القانون.

الرقم: 26
التاريخ: 2017-08-03

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2017 القاضي بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية قيمتها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وفيما يلي نص القانون.

القانون رقم 26

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438هجري الموافق 31-7-2017/ ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1 كل من يقوم بتهريب او بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية يعاقب بغرامة مالية قدرها ثلاثة امثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وتصادر هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ.

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-11-1438 هجري الموافق لـ 3-8-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد