الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016 القاضي بقبول طلاب الأولمبياد العلمي السوري من حملة الشهادة الثانوية الحائزين جوائز عالمية معتمدة في الأولمبيادات الدولية أو الآسيوية والفائزين الأوائل في الأولمبياد الوطني السوري في أي من اختصاصاته العلمية المعتمدة في الج

الرقم: 4
التاريخ: 2016-01-18

 

بعد النجاحات والإنجازات الدولية التي حققوها أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016 القاضي بقبول طلاب الأولمبياد العلمي السوري من حملة الشهادة الثانوية الحائزين جوائز عالمية معتمدة في الأولمبيادات الدولية أو الآسيوية والفائزين الأوائل في الأولمبياد الوطني السوري في أي من اختصاصاته العلمية المعتمدة في الجامعات السورية من دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبمنح الطلاب المقبولين فرصة الايفاد وفقا لأحكام البعثات العلمية للحصول على الإجازة والماجستير والدكتوراه وتعيينهم في إحدى الجهات البحثية أو الجامعية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

               المرسوم التشريعي رقم/4/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

                      يرسم ما يلي..

المادة 1

أ –  يقبل طالب الاولمبياد العلمي السوري من الجنسية العربية السورية ومن في حكمه الحائز شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية “الفرع العلمي” في سنة القبول نفسها في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي في الجامعات السورية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته في احدى الحالات الاتية..

1 – إذا كان حائزا إحدى الجوائز العالمية المعتمدة في الأولمبيادات الدولية “الميدالية الذهبية” “الميدالية الفضية” “الميدالية البرونزية” شهادة التقدير الدولية.

2 –  إذا كان حائزا إحدى الجوائز المعتمدة في الاولمبيادات الآسيوية “الميدالية الذهبية” “الميدالية الفضية” “الميدالية البرونزية” شهادة التقدير الآسيوية”.

3 –  إذا كان الفائز الأول في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى الجمهورية العربية السورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة.

ب/

1 – يشترط ألا يقل معدل الطالب في الحالات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة في مادة الاختصاص الذي تفوق فيه في الشهادة الثانوية عن 90 بالمئة.

2 – يحدد مجلس التعليم العالي مادة الاختصاص المذكور في البند /1/ من الفقرة /ب/ في الشهادة الثانوية المقابلة للاختصاصات الجامعية التي سيتم قبول الطالب فيها.

المادة 2

أ/ يوفد الطالب المقبول وفق أحكام البند 1 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي من دون النظر الى معدله في شهادة الدراسة الثانوية والطالب المقبول وفق أحكام البندين 2و3 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بشرط ألا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية عن 90 بالمئة وفقا لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 اذا ابدى رغبته بذلك اثناء المواعيد التي تحددها اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

ب/ إذا استنكف الموفد عن إكمال دراسته أو حصل على الإجازة بدرجة مقبول يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في مرحلة الدراسة الجامعية.

ج/ إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل يعين في إحدى الجهات المحددة في الفقرة /د/ من هذه المادة .

د/ إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد جدا على الأقل يوفد للحصول على درجة الدكتوراه لصالح إحدى الجهات الآتية ..

1 – الجامعات الحكومية.

2 – الجهات العامة البحثية.

3 – أي جهة أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء.

ه/تحدد الجهة الواردة في الفقرة /د/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

المادة 3

يجوز إيفاد الطالب الموفد بموجب أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي إلى أحد البرامج الجامعية المخصصة لخريجي المركز الوطني للمتميزين.

المادة 4

 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يطبق على الموفد أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 8-4-1437هجري الموافق لـ 18-1-2016 ميلادي .

                              رئيس الجمهورية

                                  بشار الأسد