Syrian e-Government Project
عربي
Syrian e-Government Web Portal

القانون رقم 44 لعام 2017 القاضي بإضافة نص إلى المادة الثالثة من القانون رقم 17 لعام 1980 يتضمن منح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين العاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري ا

Number: 44
Date: 2017-12-20

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 44 القاضي بإضافة نص إلى المادة الثالثة من القانون رقم 17 لعام 1980 يتضمن منح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين العاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 44

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1439 هجري الموافق 7-12-2017م.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 17 تاريخ 2-4-1980 المعدل بالقانون رقم 43 تاريخ 15-6-2002 النص الآتي:

“كما يمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجون الفيزيائيون العاملون في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع محسوبا على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013”.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي.