الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الصناعة - وزارة الصناعة / الإدارة المركزية /مديريات الصناعة في المحافظات
الحصول على ترخيص
الحصول على ترخيص بتكبير حجم منشأة صناعية وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 بآلات جديدة

تقييم الخدمة
وصف الخدمة

الحصول عن موافقة وزارة الصناعة على تكبير حجم منشأة لمزاولة نشاط صناعي معين مسموح به في الجمهورية العربية السورية أو زيادة الطاقة الانتاجية بنسبة تزيد عن 20% من الطاقة الانتاجية المسجلة بالسجل الصناعي

  • تمكن هذه الخدمة صاحب الترخيص من البدء باجراءات الحصول على الالات اللازمة لعملية تكبير الحجم
  • لايعفي هذا الترخيص من الحصول على الرخص اللازمة من الوزارات المعنية
  • لايسمح هذا الترخيص بالانتاج وطرح المنتجات قبل الحصول على السجل الصناعي
  • تقدم هذه الخدمة حالياً في مديريات الصناعة في المحافظات

وثائق الخدمة

رسوم الخدمة
  • أجر خدمة: 82575 ل.س

    خاص بوزارة الصناعة

     75000ل.س    رسم بدل خدمة استناداً للقانون رقم 12 لعام 2018
    7500 ل.س 10% من قيمة الرسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار استناداً إلى القانون رقم /46/ لعام 2017
    50 ل.س طابع مجهود حربي على إيصالات الضرائب والرسوم المالية والبلدية التي تتجاوز قيمتها /3000/ل.س استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /39/م.و لعام 2013
    25 ل.س طابع شهيد للمبالغ التي تتجاوز قيمتها (500) ل.س بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /47/ م.و لعام 2014.
    82575 ل.س المجموع
  • رسم طابع ترخيص: 15000 ل.س
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س يلصق على طلب الترخيص
  • طابع مالي: 10 ل.س عدد (14) يلصق على التصاريح والتعهدات
  • طابع مالي: 30 ل.س يلصق على الطلب
  • طابع الشهيد: 25 ل.س يلصق على الطلب

المتطلبات

يمكن لأي منشأة مسجلة أو مرخصة الحصول على الخدمة في حال امكانية اتساع مكان المنشأة


تصنيفات الخدمة
  • الأعمال
  • المواطنون
  • المستثمرون

معدل التنفيذ بالأيام
2 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2021-04-22