بموجب المادة /30/ من قانون الاتصالات يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم الطيف الترددي الراديوي أو تشغيل أو استخدام تجهيزات راديوية مرتبطة بأي شبكة اتصالات، أو أية تجهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة.
وعليه تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بمنح التراخيص اللازمة لذلك.
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
- أجور ترخيص:
المتطلبات
- التقدم بطلب إلى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد للحصول على ترخيص الترددات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة وبما يفيد سداد الرسوم والأجور المقررة على الطلب.
- لا يخل منح ترخيص التردد بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى ينص عليها قانون آخر نافذ ( قانون الاعلام ).
- نماذج الطلبات.
- الأجور السنوية لتراخيص استخدام الترددات.
تصنيفات الخدمة
- الأعمال
- الجهات الحكومية
- المنظمات الأهلية
معدل التنفيذ بالأيام
قنوات تقديم الخدمة
- مراكز خدمة:
- عنوان مركز الخدمة:
دمشق - شارع فايز منصور ( انوستراد المزة ) - جانب الشركة السورية للاتصالات - مبنى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد - ط3 - مديرية الطيف الترددي الراديوي
- عنوان مركز الخدمة:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2019-05-12