الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الاتصالات والتقانة - الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد
تراخيص استخدام الترددات والأجهزة العاملة عليها
حذف

تقييم الخدمة
وصف الخدمة

بموجب المادة /30/ من قانون الاتصالات يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم الطيف الترددي الراديوي أو تشغيل أو استخدام تجهيزات راديوية مرتبطة بأي شبكة اتصالات، أو أي تجهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، مالم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة، وعليه تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بمنح التراخيص اللازمة لذلك.

 


وثائق الخدمة
  • استمارة / طلب ترخيص  download :

      - التقدم بطلب إلى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد للحصول على ترخيص الترددات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة

     - لايخل منح ترخيص التردد بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى ينص عليها قانون آخر نافذ (قانون الإعلام)

     - شهادة تسجيل من المديرية العامة للموانئ.

     - نماذج طلبات.

    - صورة هن الهوية الشخصية لمقدم الطلب أو صورة عن جواز السفر.

     - الأجور السنوية لتراخيص استخدام الترددات

     


رسوم الخدمة
  • أجر ترخيص:

     أجور ترخيص الترددات للاتصالات الراديوية البحرية والملاحة البحرية:

    وتشمل الزوارق والقوارب الصغيرة بأنواعها (صيد، نزهة، نقل،.....) والسفن التي تبحر ضمن المياه الإقليمية ،بدون هوية خدمة متنقلة بحرية MMSI، والسفن التي تبحر ضمن المياه الدولية وب MMSI ، ومحطات الاتصال من ساحل السفينة (المحطات الساحلية وأجهزة الاتصال البحرية على الشواطئ) والرادارات البحرية على السواحل:

    أ-بالنسبة للزوارق والقوارب الصغيرة والسفن التي تبحر ضمن المياه الإقليمية بلا MMSI  والسفن التي تبحر ضمن المياه الدولية وب MMSI  : يحدد الأجر السنوي لترخيص استخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية على هذه السفن والزوارق السورية كمبلغ مقطوع لكل سفينة أو زورق وذلك بغض النظر عن أعداد وأنواع التجهيزات اللاسلكية المركبة عليها كمايلي :

    منطقة العمل

    التصنيف

    الأجر السنوي

    للسفن والزوارق والقوارب ضمن المياه الأقليمية

    ضمن المياه الأقليمية

    2000 ل.س

    للسفن ضمن المياه الدولية

    ضمن أي من مناطق الإبحار الأربعة A1-A2-A3-A4

    100000 ل.س

    ويضاف أجر ترخيص سنوي مقداره /150000/ عن كل محطة اتصال فضائي (ضمن الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية) مستخدمة على متن السفينة ، علما أن منطقة الإبحار للسفينة تحدد كما يلي :

    1-ضمن المياه الإقليمية تحدد لغاية 12 ميل (زوارق للصيد أو للنزهة وغيرها).

    2-ضمن المياه الدولية :-منطقة الإبحار الأولى A1   حتى 30 ميل بحري.

    -منطقة الإبحار الثانية A2  حتى 150 ميل بحري.

     -منطقة الإبحار الثالثة A3  حتى 300 ميل بحري.

    -                         منطقة الإبحار الرابعة A4  فوق 300 ميل بحري.

    ب- المحطات الساحلية :أجر الترخيص السنوي لكل جهاز مستخدم ولكل مجال ترددي  مقداره/100000/ل.س.

     ج-أجهزة الاتصال على البر في الخدمة المتنقلة البحرية : تطبق عليها تعرفة الأجهزة اللاسلكية ذات الصلة إضغط على الرابط أجور ترخيص الترددات للاتصالات الراديوية المتنقلة الخاصة (PMR)  وللشبكات اللاسلكية التشاركية الخاصة (Private Radio Trunking) ،ولشبكات النداء اللاسلكي(Radio Paging).docx .

     د-رادارات بحرية على السواحل : أجر الترخيص السنوي لكل منها مقداره /50000/ل.س.

     

    ه-أجور ترخيص الترددات لمحطات الاتصال الراديوي HF (خدمة ثابتة أو متنقلة) : يطبق عليها مايلي :

    أجر ترخيص سنوي مقداره /200000 ل.س/ لكل محطة.


تصنيفات الخدمة
  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية

معدل التنفيذ بالأيام
120 يوم عمل

قنوات تقديم الخدمة
  • مراكز خدمة:
    • عنوان مركز الخدمة:

       دمشق-شارع فايز منصور(أتوستراد المزة)-جانب الشركة السورية للاتصالات-مبنى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد-ط3-مديرية الطيف الترددي الراديوي.

       


التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2020-11-19