وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
- تقديم مشروع العقد مستكملاً وثائقه إلى مكتب التوثيق العقاري المختص بموجب إيصال
- استلام مشروع العقد بموجب الإيصال واستدراك ملاحظات رئيس المكتب.
- دفع الرسوم المتوجبة لدى مديرية المالية المختصة أو المكتب المفوض حسب الحال.
- تسليم مشروع العقد لرئيس المكتب لتحديد موعد توثيق العقد
- توثيق العقد من قبل رئيس المكتب بحضور طرفي العقد
- عدد أيام الخدمة لا تتضمن مدة استدراك الملاحظات ودفع الرسوم المتوجبة
وثائق الخدمة
- سند تمليك : للعقارين مطابقين حديثاً (من شعبة التسجيل العقاري)
- براءة ذمة مالية : من مديرية المالية المختصة - ضمن السنة المالية
- قيد مالي : من مديرية المالية المختصة - ضمن السنة المالية
- مصنف عقاري : من مديرية المصالح العقارية المختصة قيمته 50ل.س
- صورة عن البطاقة الشخصية : للطرفين (بحوزة المالكين)
- إيصال مالي : من مديرية المالية المختصة أو المكتب المفوض
- إرسالية بالرسوم المقررة : من مديرية المصالح العقارية المختصة
- عقد مطبوع (6)نسخ: من أصحاب العلاقة
- طلب خدمة : من مديرية المصالح العقارية المختصة قيمته 25ل.س
- وكالة قانونية : مصدقة ضمن المدة القانوينة من الكاتب بالعدل المختص - إذا كان بموجب وكالة
- قيد سجل مدني :
- للموكل ضمن المدة القانونية من مديرية الشؤون المدنية المختصة - إذا كان بموجب وكالة
- في مديريات دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص واللاذقية وطرطوس وحماه يتم الحصول على القيد المدني من مركز الخدمة في المصالح العقارية
- كتاب اعتماد وكالة : المنظمة خارج القطر مصدقة من وزارة الخارجية إذا كان بموجب وكالة
- الترخيص : بالتملك ممن وزارة الداخلية - إذا كان المبادل غير سوري
- موافقة القاضي الشرعي : إذا كان المبادل قاصر
- وصاية صادرة عن القاضي الشرعي : إذا كان المبادل قاصر
- تسميه القيم الشرعي : من القاضي الشرعي المختص - إذا كان المبادل محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون
- موافقة القاضي الشرعي : من القاضي الشرعي المختص - إذا كان المبادل محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون
- صورة مصدقة عن النظام الأساسي للشركة : إذا كانت المبادلة مع شركة
- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل شركة : إذا كانت المبادلة مع شركة
- صورة عن عقد تملك : من الجهة الموثقة للعقد - إذا كانت المبادلة مع أرض عرصة معدة للبناء
- موافقة الوزير المختص : إذا كانت المبادلة بين جهات عامة
- موافقة رئاسة مجلس الوزراء : إذا كانت المبادلة بين جهة عامة وجهة خاصة
- كتاب بلدية يبين وضع العقار : يبين موقع العقار بالنسبة للمخطط التنظيمي من الوحدة الإدارية المختصة - إذا كان العقار المراد المبادل عليه يقع ضمن منطقة حدودية
- الترخيص : ترخيص بالتملك خارج المخططات التنظيمية من وزارة الداخلية - إذا كان العقار المبادل عليه يقع ضمن منطقة حدودية
- تعهد/تصريح : بعدم تجاوز سقف الملكية الزراعية من مديرية المصالح العقارية المختصة - إذا العقار زراعي خارج المخطط التنظيمي
رسوم الخدمة
- ثمن مصنف عقاري: 50 ل.س
- ثمن الطلب: 25 ل.س
- طابع إعادة إعمار: 10 ل.س يلصق على طلب الخدمة
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س يلصق على طلب الخدمة
- طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س يلصق على نسخة العقد
- طابع مالي: 25 ل.س يلصق على طلب الخدمة
- طابع محلي: 10 ل.س يلصق على طلب الخدمة
- طابع الشهيد: 25 ل.س يلصق على نسخة العقد
- رسم طابع: 500 ل.س
- رسم محضر عقد: 35 ل.س
- رسم سند التمليك:
كامل العقار لكل حصة سهمية داخل مدن مراكز المحافظات 18ل.س 9ل.س خارج مدن مراكز المحافظات 11ل.س 5.5ل.س - رسم مبادلة:
رسم المبادلة 98.67 بالألف القيمة المالية المخمنة الأكبر لأحد العقارين
رسم الإدارة المحلية 75.9 بالالف Xالنسبة المقررة من المكتب التنفيذي بالمحافظة المعنية رسم إعادة إعمار 10 بالمئة من ناتج رسم المبادلة
تصنيفات الخدمة
- الجهات الحكومية
- الأعمال
- المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
2 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-03-07