وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة عن ثبوتية المحل : وتصلح أي من الوثائق التالية:
- سند تملك عن كامل المحل باسم التاجر ويصدق من أمانة السجل العقاري كصورة طبق الأصل أو يعتمد من أمانة السجل التجاري للصورة المقدمة منه بعد التثبيت من السند الأصلي.
- عقد إيجار لكامل المحل باسم التاجر مصدق من المحافظة أو البلدية.
- أي وثيقة مالية تثبت إشغال المحل.
- حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
- عقود الاستثمار أو الإيجار الجارية مع الجهات العامة.
- عقود البيع وعقود الإيجار في الأماكن غير المفرزة بعد.
- وكالات بيع العقار مع التوكيل. - إيصال نشر في صحيفة يومية : لعقد الإيجار من اجل فتح صحيفة متجر.
- موافقة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية
رسوم الخدمة
- رسم طابع: 10020 ل.س تسدد قيمته عند صدور الموافقة على السجل التجاري.
- طابع مالي: 100 ل.س يوضع على كل شهادة سجل تجاري يضاق إليها طوابع بقيمة /50/ ل.س رسم إدارة محلية.
- طابع مالي: 10 ل.س يوضع على صورة الهوية الشخصية.
- طابع مالي: 10 ل.س يوضع على طلب التسجيل.
- طابع مالي: 50 ل.س يوضع على طلب التسجيل لأنه يحتوي على تعهدات التصاريح.
المتطلبات
موافقة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية
تصنيفات الخدمة
- الأعمال
معدل التنفيذ بالأيام
1 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات: