وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
طلب اعتراض على قرار اللجنة البدائية لتقدير قيمة العقار إلى اللجنة الاستئنافية وفق أحكام المرسوم 53 لعام 2006 من قبل الدائرة المالية أو المكلف، وتقدم الخدمة في قسم الواردات - الضرائب المباشرة.
وثائق الخدمة
- صورة عن قرار بدائي
- طلب خطي : مرفق من صاحب العلاقة مسجل بالديوان الاداري يوضح سبب الاعتراض والقيمة المالية التي يقبل بها
- الوثائق الخاصة بموضوع الاعتراض
رسوم الخدمة
- رسم تأمين: 500 ل.س
- طابع مالي: 10 ل.س
- طابع محلي: 1 ل.س
المتطلبات
يجب ان يقدم الطلب ضمن المدة القانونية المحددة وهي 30 يوم من تاريخ تبلغه مضمون القرار البدائي
تصنيفات الخدمة
- الأعمال
- المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
60 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2020-02-16