الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق
تراخيص العمل للعرب والأجانب
ترخيص عمل لغير العرب السوريين ( بالنسبة للمستثمر)

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
  • أ‌- يتقدم غير العربي السوري الذي يرغب بالاستثمار في الجمهورية العربية السورية بطلب خطي إلى المديرية المختصة لترخيص عمله يتضمن اسم المنشأة واسم صاحبها أو ( مديرها المسؤول ) وعنوانها وطبيعة عملها ونشاطها وفروعها إن وجدت مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة.
  • مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) السابقة والمادة /6/ من القرار /1235/ لعام 2014 المنفذ للقانون رقم /2/ لعام 2014 ، تقوم المديرية المختصة بمعالجة الطلب وفقاً لما ورد في البنود (ب-ج-د-ه-و-ي) من الفقرة (1) أعلاه ، علماً بأن المستثمر يمنح إقامة مؤقتة وذلك استناداً لأحكام المادة /20/ من القانون رقم /2/ لعام 2014

وثائق الخدمة

رسوم الخدمة
  • بدل ترخيص نقدي:
    بالنسبة لـ بدل الترخيص النقدي الكفالة المصرفية
    المستثمر 5% من مجموع الدخل السنوي وبما لايقل عن 10,000 عشرة آلاف ليرة سورية ولايزيد عن 25000 خمس وعشرون الف ليرة سورية. معفي منها
    صاحب العمل - 15% من مجموع الدخل السنوي وبما لايويد عن /35000/ خمس وثلاثون الف ليرة سورية في حال كان رأس المال يتراوح بين /500000و 1000000/
    - 20% من مجوع الدخل السنوي وبما لايزيد عن 1000000مليون ليرة سورية في حال كان رأس المال بين 1000000و 5000000
    - 25% من مجوع الدخل السنوي وبما لايزيد عن 2000000 في حال كان رأس المال يزيد عن 5000000 .
    300,000
    400,000
    500,000
    العامل لدى الغير في القطاع الخاص 15% ن مجموع الأجور السنوية وبما لايزيد عن 300000 ثلاثمائة الف ليرة سورية 300,000
    العامل في القطاع المالي والمصرفي 20% من مجموع الاجور السنوية وبما لايقل عن 350000 ثلاثمائة وخمسون الف ليرة سورية 500,000
    العامل لدى القطاع العام 10% من مجموع الاجور السنوية وبما لايزيد عن 25000 خمس وعشرون الف ليرة سورية معفى
    الخبير لدى شركات خاصة متعاقدة لتنفيذ مشاريع لصالح جهة عامة 20% من مجموع الاجور السنوية للعامل وبما لايزيد عن 30000 ثلاثون الف ليرة سورية . معفى
    المولود في القطر من ام سورية 5% من مجموع الاجور السنوية للعامل وبما لايزيد عن 25000 خمس وعشرون الف ليرة سورية معفى

المتطلبات
  • بالنسبة للعامل: يشترط تواجده بالقطر مدة تزيد على 15 سنة قبل بدء القرار 23 لعام 2010 بحيث لا تكون مدة المغادة لمعدل شهرين بالسنة
  • بالنسبة للخبير : كتاب من جهة عامة يبين عدم توفر مثل هذه الخبرة بالقصر
  • بالنسبة للمربية : تقارير وتحاليل طبية شاملة

تصنيفات الخدمة
  • المقيمون

معدل التنفيذ بالأيام
15 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2017-12-10