الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة المالية - المصرف التجاري السوري
الشيكات المصدقة
فقدان الشيكات المصدقة

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
إن المدة القانونية لتنظيم شيك جديد مصدق بدل عن ضائع هي ثلاثة سنوات محسوبة اعتبارا من مضي ثمانية أيام من تاريخ إصدار الشيك الضائع .لاتصرف قيمة الشيك المصدق المفقود إلا من الفرع الذي أصدره بعد أن يوقع الساحب والمستفيد . - إذا رغب حامل الشيك بقبض قيمة الشيك المصدق المفقود قبل مضي المدة القانونية عليه مراجعة - القضاء من أجل إصدار أمر من المحكمة بدفع قيمته وتقديم كفيل - يوقف صرف الشيك بمجرد اعلام المصرف خطيا من قبل الساحب الذي يدعي فقدان الشيك اذا كان الشيك ما زال بحوزته اما اذا كان محرر لمستفيد فيجب على المستفيد و الساحب تقديم طلب مشترك لوقف صرف الشيك

وثائق الخدمة

رسوم الخدمة
  • رسم طابع: 10 ل.س
  • طابع الإدارة المحلية: 5 ل.س
  • عمولة ايقاف شيك: 200 ل.س

المتطلبات
حضور المستفيد من الشيك شخصيا او وكيله

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام
1 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات: