الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الداخلية - قوى الأمن الداخلي - إدارة الأمن الجنائي
الأسلحة
ترخيص سلاح

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
  • لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد +100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد +250 طلقة لكل بندقية.
  • يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
  • وتضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب .

وثائق الخدمة
  • استمارة ترخيص سلاح : من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات
  • صورة شخصية (3)نسخ: حديثة ملونة قياس 4*4
  • بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب : ويكون بناء على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات
  • إشعار تسديد
  • سند إقامة : وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر
  • وثيقة تأهيل مهني : وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنيا إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية

رسوم الخدمة
  • رسم ترخيص:
    • ترخيص مسدس حربي: 25000 ل.س: يدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات .
    • ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة  : 15000 ل.س
    • ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين : 20000 ل.س
    • ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات آلية أو أوتوماتيك : 25000 ل.س
    • ترخيص أسلحة التمرين : 5000 ل.س: الرسم لكل سلاح
    • ترخيص صنع الألعاب النارية : 500000 ل.س
    • ترخيص الإتجار بالألعاب النارية: 500000 ل.س

     


المتطلبات

يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية :

  1. أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية
  2. أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين
  3. أن يكون لائقا صحيا و تحدد شروط اللياقة بمايلي :
    • خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي ,أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب
    • ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها
    • إذا كان طالب الترخيص عربيا أو أجنبيا يشترط أن يكون مقيما في البلاد وبصورة مشروعة

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2016-03-03