الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الداخلية - إدارة الشؤون المدنية - مديرية الاحوال المدنية
منح البطاقة الأسرية
منح البطاقة الأسرية لأول مرة

تقييم الخدمة
وثائق الخدمة
  • صورة شخصية : قياس 4*4

رسوم الخدمة
  • طابع مالي: 100 ل.س
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 10 ل.س

المتطلبات
  • على الزوج أو الزوجة السورية أن يستحصلا على بطاقة أسرية وذلك بطلب شفهي من أمين السجل المدني بعد التثبيت من البطاقة الشخصية .
  • عند وفاة الزوج و له أكثر من زوجة ولكل منها أولاد تعطى كل زوجة بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها فقط ويشار في بداية البطاقة الأسرية أن له زوجة أخرى وأولاد آخرين .
  • تمنح الزوجة غير السورية التي لها أولاد ولم تكن قد تأهلت بعد وفاة زوجها أو كان مسجوناً أو خارج القطر على ان تثبت ذلك بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها.

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2016-03-03