وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
تصنيفات الخدمة
- يقع واجب التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق على السلطة المختصة التي عقدة الزواج أو حكمت بالطلاق حيث ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة /14/ حيث يقوم أمين السجل المدني فور استلام وثائق الزواج أو الطلاق إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين و لا تعتبر أحكام الزواج أو الطلاق نافذة إلا من تاريخ صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية .
- ينفذ الزواج والطلاق مباشرة أمام أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة وتعلم أمانة القيد عن طريق أمانة السجل المدني التي نفذت الواقعة
وثائق الخدمة
- صك الزواج : أو بيان إثبات الزواج أو قرار إثبات الزواج من المحكمة المختصة ويتم تسجيل الزواج على سجل الواقعات وسجل الأساس
رسوم الخدمة
- غرامة تأخير: 3000 ل.س في حال تأخير التسجيل عن شهر تتحمله الجهة المكلفة بالتبليغ
- غرامة تأخير: 10000 ل.س في حال تأخير التسجيل لأكثر من سنة
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2017-10-22