الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الصحة - مديرية السجلات والتراخيص الطبية
إجازة استيراد مواد ومستلزمات ومستحضرات طبية
إجازة استيراد مواد كيماوية للمؤسسات الغير خاضعة لوزارة الصحة

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
استيراد مواد كيماوية للمنشات والمؤسسات الصناعية التي تحتاج منتجاتها إلى استيراد المواد الأولية الغير خاضعة للتسجيل في وزارة الصحة وفق أحكام القرار رقم (24/ت) لعام 2004

رسوم الخدمة
  • طابع مالي: 10 ل.س ملصق على طلب الكشف
  • طابع مالي: 10 ل.س ملصق على صورة الهوية الشخصية
  • طابع مالي: 10 ل.س ملصق على التعهد
  • رسم الإجازة: 3000 ل.س
  • طابع مالي: 200 ل.س يلصق على النسخة الاصلية وكل صورة طبق الاصل طابع مالي بقيمة /10/ل.س

المتطلبات
يتم التجديد عادةً في شهر كانون الأول من نهاية كل عام وأي تأخير عن هذه المدة يستوجب دفع الرسم القرر لأول مرة - طلب تعديل إجازة الاستيراد المطلوبة - سجل صناعي أو حرفي أو الاثنين معاً - الرسم المقرر لأول مرة (3000 ل.س) -الثبوتيات الأخرى الخاصة بكل تعديل على حدا وضبط كشف من مديرية الصحة المختصة - قرار الصناعة بالتعديل

تصنيفات الخدمة
  • الأعمال

معدل التنفيذ بالأيام
3 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات: