- أ- يتقدم غير العربي السوري الذي حصل على ترخيص العمل بطلب تجديده خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص، مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة .
- مع مراعاة الفقرة (أ) السابقة والأخذ بعين الاعتبار وجود غير العربي السوري داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ، تقوم المديرية المختصة بمعالجة الطلب وفقاً لما ورد في البنود (ب-ج-د-ه-و-ي) من الفقرة (1) أعلاه.
وثائق الخدمة
- صورة عن جواز سفر : ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل أو وثيقة السفر
- صورة مصدقة عن ترخيص عمل : آخر ترخيص عمل
- صورة مصدقة عن الترخيص : التي تمارس المنشأة عملها بموجبها سارية المفعول، ونسخة مصدقة عن عقد العمل مع غير العربي السوري ساري المفعول ، تتوافق أحكامه مع القوانين والأنظمة النافذة ( في حال كان خبيراً أو عاملاً لدى الغير معفى من شرط مزاحمة اليد العاملة السورية ) .
- وثيقة تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية : أو ما يثبت اشتراك العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
رسوم الخدمة
- بدل الترخيص السنوي:
تصنيف العمل
بدل الترخيص السنوي
الضمان المالي
ملاحظات
مستثمر
5% من مجموع الدخل السنوي وبما لا يقل عن (150,000 ) مائة وخمسون ألف ليرة سورية
معفى
ــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب العمل
5% من مجموع الدخل السنوي وبما لا يقل عن 50,000 خمسون ألف ليرة سورية
300,000
ثلاثمائة ألف ليرة سورية
رأس المال أقل من 2,000,000 مليوني ليرة سورية
5% من مجموع الدخل السنوي وبما لا يقل عن 100,000 مائة ألف ليرة سورية
400,000
أربعمائة ألف ليرة سورية
رأس المال يتراوح بين 2,000,000- 10,000,000 مليوني ليرة سورية إلى عشرة ملايين ليرة سورية
5% من مجموع الدخل السنوي وبما لا يقل عن 150,000 مائة وخمسون ألف ليرة سورية
500,000
خمسمائة ألف ليرة سورية
رأس المال 10,000,000 عشرة ملايين ليرة سورية فما فوق
الخبير أو العامل لدى الغير في القطاع الخاص
5% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل
300,000
ثلاثمائة ألف ليرة سورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخبير أو العامل لدى الغير في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة الخاصة
5% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل
500,000
خمسمائة ألف ليرة سورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العامل لدى القطاع العام
3% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب العمل أو العامل لدى الغير الذي اقام في الجمهورية العربية السورية أكثر من خمسة عشر عاماً على ألا تزيد مدة أو مدد مغادرته الجمهورية العربية السورية خلالها – لغير غرض الدراسة أو خدمة العلم – عما يعادل مدة شهرين لكل سنة إقامة .
5% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل وذلك بالنسبة للعامل ، أما بالنسبة لصاحب العمل فتحتسب النسبة وفقاً لما ورد في أعلاه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخبير لدى شركات خاصة متعاقدة لتنفيذ مشاريع لصالح جهة عامة
5% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصنيفات الخدمة
- المقيمون
معدل التنفيذ بالأيام
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2017-12-11