الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق
تراخيص العمل للعرب والأجانب
تجديد ترخيص العمل لغير العربي السوري

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
  • أ- يتقدم غير العربي السوري الذي حصل على ترخيص العمل بطلب تجديده خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص، مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة .
  • مع مراعاة الفقرة (أ) السابقة والأخذ بعين الاعتبار وجود غير العربي السوري داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ، تقوم المديرية المختصة بمعالجة الطلب وفقاً لما ورد في البنود (ب-ج-د-ه-و-ي) من الفقرة (1) أعلاه.

وثائق الخدمة

رسوم الخدمة
  • بدل الترخيص السنوي:

     

    تصنيف العمل

    بدل الترخيص السنوي

    الضمان المالي

    ملاحظات

    مستثمر

    5% من مجموع الدخل السنوي   وبما لا يقل عن (150,000 )  مائة وخمسون ألف ليرة سورية

    معفى

    ــــــــــــــــــــــــــــــ

     

     

     

    صاحب العمل

    5% من مجموع الدخل السنوي وبما لا يقل عن 50,000 خمسون ألف ليرة سورية

    300,000

    ثلاثمائة ألف ليرة سورية

    رأس المال أقل من 2,000,000 مليوني ليرة سورية

    5% من مجموع الدخل السنوي وبما لا يقل عن 100,000 مائة ألف ليرة سورية

    400,000

    أربعمائة ألف ليرة سورية

    رأس المال يتراوح بين 2,000,000- 10,000,000 مليوني ليرة سورية إلى عشرة ملايين ليرة سورية

    5% من مجموع الدخل السنوي وبما لا يقل عن 150,000 مائة وخمسون ألف ليرة سورية

    500,000

    خمسمائة ألف ليرة سورية

    رأس المال 10,000,000 عشرة ملايين ليرة سورية فما فوق

    الخبير أو العامل لدى الغير في القطاع الخاص

    5% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل

    300,000

    ثلاثمائة ألف ليرة سورية

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الخبير أو العامل لدى الغير في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة الخاصة

    5% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل

    500,000

    خمسمائة ألف ليرة سورية

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    العامل لدى القطاع العام

    3% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    صاحب العمل أو العامل لدى الغير الذي اقام في الجمهورية العربية السورية أكثر من خمسة عشر عاماً على ألا تزيد مدة أو مدد مغادرته الجمهورية العربية السورية خلالها – لغير غرض الدراسة أو خدمة العلم – عما يعادل مدة شهرين لكل سنة إقامة .

    5% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل وذلك بالنسبة للعامل ، أما بالنسبة لصاحب العمل فتحتسب النسبة وفقاً لما ورد في أعلاه .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الخبير لدى شركات خاصة متعاقدة لتنفيذ مشاريع لصالح جهة عامة

    5% من مجموع الأجر الشهري عن مدة ترخيص العمل

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تصنيفات الخدمة
  • المقيمون

معدل التنفيذ بالأيام
15 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2017-12-11