الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة النقل - النقل البحري - المديرية العامة للموانئ
سفن صغيرة
منح رخصة إبحار و تجول لسفينة صغيرة

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
يتم الكشف السنوي على السفينة الصغيرة وفق جداول معلنة بمواعيد محددة خلال العام ويراجع صاحب العلاقة المديرية لمنحه رخصة إبحار ورخصة تجول التي تخوله استخدام السفينة لأغراض مثل ( نزهة عامة – نزهة خاصة - ركاب - خدمة و غيرها) ما عدا أغراض الصيد. ملاحظة: تشطب السفينة الصغيرة في حال تخلف مالكها عن طلب إجراء الكشف الفني لمدة تتجاوز خمس سنوات

وثائق الخدمة
  • شهادة تسجيل ملكية سفينة : يتم الحصول على شهادة ملكية السفينة الصغيرة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
  • دفتر حركة السفينة : يتم الحصول على دفتر حركة السفينة الصغيرة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
  • محضر كشف : يتم إجراء الكشف الفني على السفينة الصغيرة من قبل لجنة الكشف السنوي للتأكد من حالتها الفنية والجاهزية (حالة بدن ومحرك جيدة- وجود معدات سلامة)و من ثم تنظيم محضر كشف سنوي
  • إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ

رسوم الخدمة
  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي:
    1. رسم سنوي 35 * المحمول القائم على أن لا يقل عن (1000) ليرة سورية
    2. رسم لجنة كشف سنوي (100) ل.س
    3. %10 من مجموع الرسوم السابقة بدل طابع محلي
  • طابع مالي: 100 ل.س عدد /6/ تلصق على النسخة المحفوظة لدى المديرية
  • طابع محلي: 5 ل.س عدد /6/ تلصق على النسخة المحفوظة لدى المديرية
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/

المتطلبات
إجراء الكشف الفني على السفينة الصغيرة من قبل لجنة الكشف السنوي للتأكد من حالتها الفنية والجاهزية (حالة بدن ومحرك جيدة- وجود معدات سلامة)

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون

معدل التنفيذ بالأيام
2 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-01-15