- ترخيص /تجديد ترخيص جهات منح الشهادات العضوية لتتمكن من ممارسة عملها على اراضي الجمهورية العربية السورية
- يتضمن قرار الترخيص( مجال الترخيص وواجب مقدم الطلب في تقديم التقارير، رقم التسجيل المخصص، تاريخ بداية ونهاية فعالية الترخيص، والمجالات التي يسمح بمنح الشهادة - شروط وأحكام الترخيص بما في ذلك واجبات تقديم التقارير وتحديث المعلومات)
- في حالة الترخيص المشروط بإجراء تصحيح عدم المطابقة( يحدد التاريخ الذي يجب فيه على مقدم الطلب إرسال معلومات مؤيدة تبين تصحيح عدم المطابقة )
- في حال رفض طلب الترخيص يمكن لجهة منح الشهادات أن تتقدم بطلب جديد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تبلغها برفض منحها الترخيص.
- يتم تقديم الوثائق المطلوبة لمنح الترخيص إلى مديرية مكتب الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وثائق الخدمة
- استمارة / طلب ترخيص : كجهة منح شهادات للإنتاج العضوي من مديرية مكتب الإنتاج العضوي/الإدارة المركزية (نموذج معتمد)
- تعهد/تصريح : بالإلتزام بالمادة /14-15/ من التعليمات التنفيذية للقانون العضوي السوري. من مديرية مكتب الإنتاج العضوي /الإدارة المركزية (نموذج معتمد)
- إشعار تسديد : مبلغ /1.500.000/ فقط مليون وخمسمائة ألأف ليرة سورية لتقديم الترخيص.
- صورة مصدقة عن الهيكل التنظيمي : الإداري والفني للشركة، تقدم من قبل الجهة الطالبة للترخيص
- صورة مصدقة عن دليل الجودة : (لجهات المنح المطبقة لنظام إدارة الجودة).
- صورة مصدقة عن الإجراءات التنفيذية لمنح الشهادات : تقدم من قبل الجهة الطالبة للترخيص
- صورة مصدقة عن قائمة بالتدابير المتخذة بحق المشغل : في حال عدم المطابقة وكيفية التعامل مع هذه الحالات
- صورة عن شهادة اعتماد : تقدم من قبل الجهة الطالبة للترخيص
رسوم الخدمة
- رسم ترخيص: 1500000 ل.س تسدد لقاء أجور الترخيص
- رسم تجديد ترخيص: 1500000 ل.س تسدد لقاء أجور الترخيص
المتطلبات
- يقوم المكتب بمنح ترخيص العمل لجهة منح الشهادات عند توافر الدليل بأن جهة منح الشهادات المتقدمة بالطلب:
- مسجلة كمشغل عمل وفقاً لنظام تسجيل الأعمال الوطني.
- معتمدة وفق متطلبات الإيزو 65 أو أي نظام اعتماد عالمي مكافئ من قبل جهة اعتماد معترف بها دولياً للقيام بمنح شهادات الإنتاج العضوي.
- مقتدرة مالياً ولها ترتيبات للوفاء بالالتزامات الناشئة عن عملياتها.
- تتمتع ببنية تشغيل تعزز الثقة في عملية منح الشهادات وعلى وجه الخصوص تتمتع بهيكلية وثائقية تضمن الحيادية وتبتعد عن تضارب المصالح تنفيذاً لسياسة عدم التمييز وتمكّن جميع الاعضاء المعنيين من المشاركة.
- قد سددت أجور الخدمات المقدمة من الوزارة بمبلغ قدره (1.500.000ل.س) عند حصولها على الترخيص للعمل ضمن الأراضي السورية وعند تجديد الترخيص.
- تقديم تعهد بالالتزام بالمواصفات والواجبات المنصوص عليها في المواد 14 و15 من القانون العضوي السوري. يصدر المكتب ما يلي:
- قراراً بالترخيص لمدة 5 سنوات.
- قرار تجديد الترخيص لمدة 5 سنوات .
- قرار بالترخيص المشروط بإجراء تصحيح عدم المطابقة،
- أو يتم رفض منح الترخيص.
- تقدم الوثائق باللغىة العربية في حال ورودها بغير ذلك.
تصنيفات الخدمة
- الأعمال
- المستثمرون
معدل التنفيذ بالأيام
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2021-07-07