وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
- لترخيص مركز تدريب إعلامي تقديم طلب الترخيص في مديرية التراخيص وزارة الإعلام
- وعلى الوزارة أن تتأكد من الأمور التالية:
- أن هدف مركز التدريب المرخص له ممارسة التدريب المهني بأسلوب حديث ومفيد للمتدربين ويساعدهم على الارتقاء المهني لتقديم إعلام حديث وعصري.
- الأجور التي يتقاضاها المركز من المتدربين معقولة ومناسبة للحالة الاقتصادية السورية، ومناسبة لقيمة دورة التدريب ومستواها والمدربين فيها (وتحدد هذه الأجور بموافقة الوزارة).
- عدم قبول المركز لمتدربين لا يملكون الحد الأدنى الثقافي والعلمي والمهني (الشهادة الثانوية كحد أدنى) الذي يؤهلهم لدخول التدريب أولاً وللاستفادة من شهادة المركز لاحقاً.
وثائق الخدمة
- استمارة / طلب ترخيص
- تعهد/تصريح
- بتحمل المركز كامل المسؤولية التي قد تنشا عن عمله أو عمل أي من موظفيه وتكون مخالفة لأحكام قانون الإعـلام وأحكام المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016 أو القرارات التي تصدرها الوزارة.
- بالكشف عن الجهات التي يتعاقد معها المركز (العربية أو الاجنبية).
- بالكشف عن مراكز الدراسات العربية أو الأجنبية التي يتعاون معها.
- بالتعاون مع وزارة الإعلام في إطار تنظيم عمله.
- بعدم منح أي شهادات إلا بعد موافقة وزارة الإعلام بشكل يضمن مصداقية هذه الشهادات وتقوم الوزارة بالمصادقة على الشهادات.
- باحترام قرارات وزارة الإعلام فيما يتعلق بسياسات التدريب وتنظيم العمل.
- يتحمل مسؤولية صحة البيانات والمعلومات التي يقدمها المركز في إطار الحصول على الترخيص، وفي حال وجود أي معلومة غير صحيحة أو بيان غير صحيح يكون من حق الوزارة إلغاء ما نتج عن هذه البيانات والمعلومات من ترخيص.
- باحترام القوانين والأنظمة السائدة.
- بالتصريح عن أي تغيير لاحق يطرأ في البيانات المقدمة بطلب الترخيص.
: - السيرة الذاتية : لصاحب المركز وأعضاء مجلس الإدارة
- صورة عن البطاقة الشخصية
- بيان خطة العمل : للمركز في السنة الأولى
- دراسة : عن أسلوب التدريب المهني المعتمد للمركز
- دراسة : تتضمن منهجية المركز في موضوع الرسوم والأجور التي سيتقاضاها من المتدربين
رسوم الخدمة
- ثمن الطلب: 10000 ل.س
- رسم ترخيص: 5000000 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س
- طابع الشهيد: 25 ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع إعادة إعمار: 10 ل.س
المتطلبات
- صاحب المركز حاصل على إجازة جامعية ولديه خبرة إعلامية .
- هيئة إدارية (مجلس إدارة) مؤلف من ثلاثة أشخاص سوريين يحملون شهادات جامعية وخبرة تدريب مهنية تقدرها الوزارة.
- توفر البنية التحتية اللازمة لمراكز التدريب من مكان يتضمن قاعدة تدريب ومختبر تدريب (تلفزيوني – إذاعي – تحرير صحفي... الخ) تتأكد الوزارة من صلاحيتها.
- وجود دراسة عن أسلوب التدريب المهني المعتمد للمركز.
- هيئة التدريب المهني أو (المدربين المعتمدين).
- وجود خطة عمل المركز في السنة الأولى.
- الشهادات والوثائق التي يمنحها المركز.
- منهجية المركز في موضوع الرسوم والأجور التي سيتقاضاها من المتدربين، مع ضرورة الحصول على موافقة الوزارة.
- لا يحق لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أي مركز آخر
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
- الأعمال
- الجهات الحكومية
- المنظمات الأهلية
- المقيمون
- المستثمرون
معدل التنفيذ بالأيام
30 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-02-26