الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الإعلام - الإدارة المركزية - مديرية التراخيص
ترخيص مركز تدريب وتأهيل
ترخيص مركز تدريب إعلامي

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
  • لترخيص مركز تدريب إعلامي تقديم طلب الترخيص في مديرية التراخيص وزارة الإعلام
  • وعلى الوزارة أن تتأكد من الأمور التالية:
    1. أن هدف مركز التدريب المرخص له ممارسة التدريب المهني بأسلوب حديث ومفيد للمتدربين ويساعدهم على الارتقاء المهني لتقديم إعلام حديث وعصري.
    2. الأجور التي يتقاضاها المركز من المتدربين معقولة ومناسبة للحالة الاقتصادية السورية، ومناسبة لقيمة دورة التدريب ومستواها والمدربين فيها (وتحدد هذه الأجور بموافقة الوزارة).
    3. عدم قبول المركز لمتدربين لا يملكون الحد الأدنى الثقافي والعلمي والمهني (الشهادة الثانوية كحد أدنى) الذي يؤهلهم لدخول التدريب أولاً وللاستفادة من شهادة المركز لاحقاً.

وثائق الخدمة

رسوم الخدمة
  • ثمن الطلب: 10000 ل.س
  • رسم ترخيص: 5000000 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • طابع الشهيد: 25 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع إعادة إعمار: 10 ل.س

المتطلبات
  1. صاحب المركز حاصل على إجازة جامعية ولديه خبرة إعلامية .
  2. هيئة إدارية (مجلس إدارة) مؤلف من ثلاثة أشخاص سوريين يحملون شهادات جامعية وخبرة تدريب مهنية تقدرها الوزارة.
  3. توفر البنية التحتية اللازمة لمراكز التدريب من مكان يتضمن قاعدة تدريب ومختبر تدريب (تلفزيوني – إذاعي – تحرير صحفي... الخ) تتأكد الوزارة من صلاحيتها.
  4. وجود دراسة عن أسلوب التدريب المهني المعتمد للمركز.
  5. هيئة التدريب المهني أو (المدربين المعتمدين).
  6. وجود خطة عمل المركز في السنة الأولى.
  7. الشهادات والوثائق التي يمنحها المركز.
  8. منهجية المركز في موضوع الرسوم والأجور التي سيتقاضاها من المتدربين، مع ضرورة الحصول على موافقة الوزارة.
  9. لا يحق لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أي مركز آخر

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون

معدل التنفيذ بالأيام
30 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-02-26