وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
للحصول على ترخيص مطبوعة تقديم طلب لمديرية التراخيص
وثائق الخدمة
- استمارة / طلب ترخيص
- استمارة معلومات (3)نسخ: لكل من صاحب المطبوعة والرئيس التحرير والمدير المسؤول
- صورة عن سجل تجاري : في حال كان مقدم الطلب شركة
- صورة عن النظام الأساسي للشركة : في حال كان مقدم الطلب شركة
- صورة مصدقة عن بيان عن رأس مال الشركة المدفوع
- دراسة : دراسة مختصرة تتضمن ملخصاً عن سياسة المطبوعة وخطتها التشغيلية والمالية + دراسة اقتصادية مبسطة لثلاث سنين لعمل المطبوعة.
- تعهد/تصريح : تتعهد الهيئة العلمية بأنها مسؤولة عن كل ما ينشر ضمن المطبوعة من المواد العلمية التخصصية.
- صورة عن البطاقة الشخصية : لكل من صاحب المطبوعة ورئيس التحرير و المدير المسؤول
- صورة مصدقة عن شهادة علمية : لكل من صاحب المطبوعة ورئيس التحرير و المدير المسؤول أو وثيقة معادلة الشهادة غير السورية
- خلاصة سجل عدلي : لكل من صاحب المطبوعة ورئيس التحرير و المدير المسؤول
- صورة شخصية (2)نسخ: لكل من صاحب المطبوعة ورئيس التحرير و المدير المسؤول
- شهادة خبرة : شهادة خبرة تقدرها الوزارة وتقبلها لرئيس التحرير
- دفتر قانون التجارة (3)نسخ: على صاحب المطبوعة أن ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة /16/ من قانون التجارة (إذا كان الطلب باسم شركة).
رسوم الخدمة
- طابع مالي: 25 ل.س
- طابع الشهيد: 25 ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع إعادة إعمار: 10 ل.س
- ثمن الطلب:
البيان رسم تقديم الطلب مطبوعة شاملة سياسية:
- يومية
- أسبوعية
- شهرية
50000 مطبوعة تخصصية:
- يومية
- أسبوعية
- شهرية
50000 مطبوعة إعلانية 75000 - رسم ترخيص:
البيان بدل الترخيص لمرة واحدة مطبوعة شاملة سياسية:
- يومية
- أسبوعية
- شهرية
- 1,000,000
- 700,000
- 500,000
- مطبوعة تخصصية:
- يومية
- أسبوعية
- شهرية
- 1,000,000
- 700,000
- 500,000
- مطبوعة إعلانية
2,000,000
المتطلبات
- يشترط أن يكون في الصحف والمجلات التخصصية هيئة علمية مؤلفة من خمسة أشخاص أكثريتها تمتلك خبرات تخصصية في المجال المطلوب وتقدرها الوزارة.
- على صاحب المطبوعة أن يكون:
- سورياً أو من في حكمه، منذ أكثر من خمس سنوات.
- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية
- حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة نشر دورية حين نشر هذا القانون.
- غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة.
- ن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
- أن لا يكون صاحب الوسيلة الإعلامية المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد عن 50% مالكاً في مطبوعة يومية أخرى بنسبة تزيد عن 49%.
- على رئيس تحرير المطبوعة الدورية أن يكون:
- سورياً أو من في حكمه، منذ أكثر من خمس سنوات.
- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- متقناً اللغة التي تصدر بها المطبوعة الدورية.
- حائزاً شهادة جامعية ومارس مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل، أورئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نفاذ هذا القانون.
- غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة.
- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
- ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.
- على مدير المطبوعة الدورية أن يكون:
- سورياً أو من في حكمه، منذ أكثر من خمس سنوات.
- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- حائزاً شهادة جامعيةأو حاملاً شهادة خبرة إعلاميةتقدرها الوزارة وتقبلها تثبت ممارسته لمهنتهأكثر من ست سنوات.
- غيرٍ محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة.
- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
- ألا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة إلا إذا كان صاحب المطبوعة يملك أكثر من وسيلة إعلامية، فله في هذه الحالة تعيين مدير مسؤول واحد لجميع تلك الوسائل.
تصنيفات الخدمة
- المنظمات الأهلية
- الجهات الحكومية
- الأعمال
- المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
60 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-02-24