وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
الحصول على ترخيص لحفر بئر للمشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم \10\ وتعديلاته، في مديريات الموارد المائية بالمحافظات.
وثائق الخدمة
- طلب خطي : مقدم من صاحب العلاقة
- بيان قيد عقاري : للعقار المراد الحفر فيه
- صورة مصدقة عن مخطط عقاري : للعقار المراد الحفر فيه
- صورة مصدقة عن بيان مساحي
- كتاب رسمي : من المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة المعنية يبين المسافة بين موقع الحفر وأقرب بئر عائد لها على أن يكون أكثر من ألف متر طولي وخمسمائة متر بالنسبة لحوض الساحل مرفقاً به مصور غوغل إن أمكن
- كتاب رسمي : من البلدية المختصة يبين وقوع البئر خارج المخطط التنظيمي وإذا كان داخل المخطط التنظيمي يتوجب أن يقترن البيان بأنه لا مانع لدى البلدية من منح الترخيص المطلوب
- صورة عن البطاقة الشخصية
- تعهد/تصريح : حسب المطلوب ومصدق من الكاتب بالعدل
- محضر كشف فني
- استمارة خدمة : رخصة الحفر
رسوم الخدمة
- رسم ترخيص: 5000 ل.س
- رسم تسديد: 1000 ل.س لصندوق المحافظة
- طابع منح رخصة: 225 ل.س
المتطلبات
بالنسبة للمشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم \10\ وتعديلاته يقدم الطلب إلى هيئة الاستثمار السورية ويرفع إلى وزارة الموارد المائية بكتاب رسمي من هيئة الاستثمار السورية متضمناً حاجة المشروع إلى حفر البئر وكميات المياه المطلوبة ومرفقاً بصورة مصدقة عن ترخيص المنشأة ، لا يتم منح أمر الحركة اللازم للحفر إلا بعد اشادة المنشأة على الهيكل
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
- المستثمرون
معدل التنفيذ بالأيام
10 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2020-01-27