الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة السياحة - المديريات المركزية - مديرية المهن السياحية
الحصول على سجل سياحي
الحصول على السجل السياحي للشركات

تقييم الخدمة
وصف الخدمة

منح الهوية السياحية للشركة بالحصول على سجل سياحي.


وثائق الخدمة

رسوم الخدمة
  • رسم إصدار سجل سياحي: 10000 ل.س وذلك حسب القانون /2/ لعام 2013.
  • رسم استصدار وثيقة: 500 ل.س وقيمة الرسم قيد الدراسة للتعديل.
  • رسم تعديل: 3000 ل.س أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي لمواقع العمل السياحي (تدفع من قبل صاحب المنشأة) عن النسخة الواحدة.
  • رسم طابع: يضاف إلى الرسوم المطلوبة رسم الطابع المقطوع البند /43/ من الجدول /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005.
  • رسم صورة مصدقة: 200 ل.س يمكن إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل (صورة طبق الأصل) استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم /221/ لعام 2008.

المتطلبات
  1. رخصة الاشادة /التأهيل السياحي أو التصنيف السياحي أو الترخيص السياحي بالاستثمار/ الترخيص السياحي للمواقع المرخصة وفق القانون /2/ لعام 2009/
  2. قرار الانتساب إلى غرفة السياحة حسب التوزع الجغرافي للموقع.

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون
  • الأعمال
  • المقيمون
  • المستثمرون

معدل التنفيذ بالأيام
3 يوم عمل

قنوات تقديم الخدمة
  • هاتف ثابت:
    • رقم الهاتف:

      148


التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2020-06-11