وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
- يتم منح بطاقات صعود إلى السفن للعاملين لدى المرخص له الذين يستدعي عملهم الصعود على ظهر السفن أو لصاحب الوكالة الذي يصدر قرار ترخيصها من وزارة النقل.
- يحصل المرخص له على بطاقة صعود إلى السفن برقم وتاريخ محددين وصالحة لغاية تاريخ نهاية ترخيص الوكالة أو الرخصة الممنوحة من قبل المديرية العالمة للموانئ التي يعمل عند صاحبها.
- يتم تقديم الأوراق المطلوبة في دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.
وثائق الخدمة
- طلب خطي : يتقدم المواطن بطلب خطي إلى دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.
- خلاصة سجل عدلي : يتم الحصول عليها من فروع الأمن الجنائي في المحافظات السورية أو مراكز خدمة المواطنين.
- تصريح غير عامل : يتم الحصول عليها من مديريات البريد في المحافظات السورية ومراكز خدمة المواطن.
- وثيقة تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية : يبين أسماء العمال وأرقامهم التأمينية يتم الحصول عليه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة عن ترخيص وكالة بحرية : للعاملين داخل الوكالة أو للوكيل.
رسوم الخدمة
- إيصال مالي: يتم تسديد قيمة الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
- رسم منح و تجديد لمهنة عامل لدى (وكالة – صاحب ترخيص ) أو لمهنة وكيل بحري (5000) ل.س
- بدل طابع مجهود حربي ( 300 ) ل.س
- بدل طابع محلي ( 6 ) ل.س
- بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
- بدل طابع مالي ( 50 ) ل.س
- رسم إعادة إعمار ( 5% من مجموع الرسوم السابقة)
- ويستوفى الرسم مضاعفاً بعد مضي شهر على انتهاء موعد تجديده السنوي
- طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخط
- طابع مالي: 100 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي لصورة شهادة منح الترخيص بعد انتهاء إجراءات المنح
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
- الأعمال
معدل التنفيذ بالأيام
1 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-05-03