الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الصحة - مديرية السجلات والتراخيص الطبية
منح ترخيص مؤقت لمزاولي المهن الصحية والطبية
منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين أو الأسنان أو الصيادلة الملتزمين مناطق نامية وحاصلين على اختصاص لأداء فترة الإلتزام

تقييم الخدمة
وصف الخدمة

منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين أو الأسنان أو الصيادلة الملتزمين مناطق نامية وحاصلين على اختصاص لأداء فترة الإلتزام

  • يمنح الترخيص المؤقت للبشري والأسنان وللصيادلة الملتزمين مناطق نامية لإنهاء سنوات الالتزام المقررة لديهم (5 سنوات )للصيدلي أو الأسنان و(6سنوات )للبشري .
  • لايحق له مزاولة المهنة خارج محافظة الالتزام والحصول على الترخيص الدائم بالاختصاص إلا بعد ان يثبت مزوالة المهنة في المحافظة الملتزم لحسابها مدة الالتزام .
  • يلغى العمل بالكتاب المعتمد الذي منح له عندما كان مقيماً للاختصاص خارج محافظة الالتزام ، ولاتحسب المدة التي قضاها كمقيم للاختصاص خارج محافظة الالتزام من مدة الالتزام.
  • لاتعتبر خدمة العلم أينما قضيت من اصل الالتزام .
  • يلغى العمل بالترخيص فور سوق الطبيب او الصيدلي لخدمة العلم .
  • يلغى العمل بالترخيص إذا لم تبلغ وزارة الصحة بالمباشرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر .

وثائق الخدمة

رسوم الخدمة
  • رسم تصديق:
    • لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
    • لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س طابع مالي على الهوية الشخصية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س
  • طابع نقابي: طابع نقابي للتصديق من النقابة للصيادلة
  • طابع الشهيد: 25 ل.س
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س طابع الهلال للأطباء

المتطلبات
  1. أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  2. أن يكون مسجلاً لدى نقابة الأطباء أو الصيادلة المختصة .
  3. أن يكون حاصلاً على اختصاص أو بيان تسجيل اختصاص أو بورد سوري .
  4. ان يكون ملتزماً بخدمة المناطق النامية .

معدل التنفيذ بالأيام
4 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2019-05-21