وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
نقل ملكية سيارة سياحية خاصة لمشوه حرب ودفع الرسوم المترتبة - عادةً لا يمكن نقل ملكيتها إلا لورثة مشوه الحرب أي لا يتم بيعها وشراؤها.
وثائق الخدمة
- استدعاء : موقع من طالب نقل الملكية أو المفوض
- عقد بيع : عدد/2/ عليه - توقيع منظمه (منظم البيان) - توقيع موظف الحجوزات (للتأكد ما إذا كان هناك حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمالكين البائعين وذلك بالنسبة للمالية) - توقيع رئيس الشعبة (إدارياً)
- إرسالية نقل الملكية : عدد/2/ عليها توقيع منظم الإرسالية (يجب أن يتأكد أن الرسوم صحيحة) - توقيع القابض (موظف المالية) - توقيع موظف الرخص (لمطابقة الوصل مع الإرسالية))
- وصل مالي : عليه ختم وتوقيع موظف المالية
- عقد نقل الملكية : وجود البائع والشاري أو الوكلاء القانونيين لهما - وجود ممثل النقابة المسؤول عن إتمام العقد (يعمل ككاتب العدل)
- استمارة منح الرخصة الإلكترونية : تعطى بعد أخذ كافة الوثائق السابقة من المواطن عليها توقيع منظمها
- اشعار تسديد : وصل نقابة عمال النقل البري لكل عقد (مثلاً عقد الفراغ وعقد الرهن معاً)
- سند إقامة : سند الإقامة يجب أن يكون ممهوراً من قبل المختار - توقيع صاحب العلاقة في حال تعهد الإقامة ولا يقبل من الوكيل
- براءة ذمة من المرور : ممهورة بختم المرور واسم المنظم من المرور - للتأكد من دفع المخالفات المرورية أو عدم وجودها
- حصر إرث شرعي أو قانوني : ختم الجهة المصدرة - لتثبيت ملكية الورثة
- براءة ذمة من ضريبة التركات
- كتاب من الجمارك متعلق بقيود آلية : بالوضع الجديد لملكية المركبة - يُطلب هذا الكتاب لضمان أن الوضع الجديدة لملكية المركبة موجود لدى الجمارك ففي حال إصدار قانون بتسوية الوضع يكون هناك مطابقة بين قيود المركبة والجمارك
رسوم الخدمة
- طلب الاستدعاء: 10 ل.س
- رسم بيع: قيمته نسبة من قيمة المركبة الإجمالية وذلك حسب سنة الصنع:
- 25% اذا كانت سنة الصنع 1980 ومادون
- 20% اذا كانت سنة الصنع من 1981 حتى 1990
- 15% اذا كانت سنة الصنع من 1991 حتى 2000
- 12% اذا كانت سنة الصنع من 2001 حتى 2010
- 10% اذا كانت سنة الصنع من 2011 ومابعد
- رسم رهن مركبة: قيمته 0.01 من مبلغ الرهن
- رسم محضر عقد: 300 ل.س
- طابع مجهود حربي: قيمته 30% من مجموع (رسم الرهن + رسم البيع + رسم العقد + ثمن الرخصة (في حال منح رخصة جديدة أو إلكترونية) + ثمن اللوحات (في حال منح لوحات جديدة))
- رسم محافظة: خاص بالبيع والتسجيل قيمته تابعة لقرار المحافظ نفسه
- رسم الإدارة المحلية: قيمته 10% من مجموع (رسم الرهن + رسم البيع + رسم العقد + ثمن الرخصة (في حال منح رخصة جديدة أو إلكترونية) + ثمن اللوحات (في حال منح لوحات جديدة))
- رسم وحدات ادارية: في المحافظات التي لديها وحدات إدارية تابعة لها وقيمته 50% من رسم الإدارة المحلية
- طابع مالي: 20 ل.س
- طابع الهلال الأحمر السوري: 10 ل.س
- صندوق تعاوني لعمال الوزارة ومديرياتها: 15 ل.س
- طابع صحي: 5 ل.س
- عمل شعبي: 5 ل.س
- رخصة سير الكترونية: 100 ل.س
- طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ على الاستدعاء وعقد البيع.
- رسم نقابة عمال النقل البري: 500 ل.س
المتطلبات
لا تنتقل ملكية هذه المركبة إلا بحالة الورثة
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2020-01-21