وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
يتقدم صاحب العلاقة بطلب مرفق به الثبوتيات المطلوبة لتعديل ترخيص موقع عمل سياحي وفق القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية ويتم التعديل بعد العرض على اللجنة الإدارية ذات الطابع القضائي.
وثائق الخدمة
- النشر في الصحف الرسمية (2)نسخ: إعلانين بفارق أسبوع بين الإعلان الأول والثاني
- الأوراق الثبوتية : الخاصة بالكادر الإداري للمكتب ولائحة باسماء الموظفين وتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية.
- تنازل : عند الكاتب بالعدل
- براءة ذمة مالية : من غرفة السياحة ومؤسسة الطيران السورية
- إضبارة
- طلب تعديل قرار الانتساب إلى غرف السياحة : يتقدم صاحب العلاقة بطلب مرفق به الثبوتيات المطلوبة لتعديل قرار ترخيص موقع عمل سياحي وفق القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية إلى مديرية السياحة المعنية.
- موافقة الجهات ذات العلاقة : أخذ الموافقة الأمنية من الجهات المختصة لمن سيؤوله الترخيص
رسوم الخدمة
- بدل خدمات: 2000 ل.س بدل خدمة لزوم ترخيص سياحي.
المتطلبات
الشروط اللازمة وفق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية رقم /1769/ لعام 2011.
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
- المستثمرون
قنوات تقديم الخدمة
- هاتف ثابت:
- رقم الهاتف:
148
- رقم الهاتف:
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2020-06-11